الجزيري / الغروي / مازح
532
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> فالمشهور أن له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية وفيه اشكال والأقرب عدمه « 621 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة « 622 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه اشكال والأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه « 623 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور أنه لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ثبت القصاص في الكف وفيه اشكال والأظهر عدم ثبوته وانما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه واما إذا تعمد السراية أو كانت الجناية مما تسري عادة فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي « 624 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الإجماع فإن تم فهو وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لإطلاق الآية الكريمة والجروح قصاص ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم « 625 » . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أو « 621 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 179 « 622 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 173 « 623 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 174 « 624 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 177 « 625 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 154